كتاب الطلاق
31
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَال : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا "
| Arabic reference | : Book 31, Hadith 5520 |
Report Error | | Copy ▼