كتاب الطلاق
31  
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ اليمامي ، قَال : أنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَال : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ ، وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّقِّيُّ ، قَال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَال : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَال : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إلا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ " ، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ
Arabic reference : Book 31, Hadith 5517