كتاب الطلاق
31  
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَال : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَال : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ الصَّوَّافُ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَال : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَال : قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ ؟ ، قَالَ : لا ، إِلا آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلاقِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ‏ يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ غُلامَهُ كُرَيْبًا ، فَقَالَ : ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَسَلْهَا : هَلْ كَانَ بِهَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : قَالَتْ : نَعَمْ ، سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ " وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ " ، فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا "
Arabic reference : Book 31, Hadith 5506