كتاب الطلاق
31
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بَشَّارٌ ، قَال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَال : سَمِعْتُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، قَال : سَمِعْتُ نَافِعًا ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
| Arabic reference | : Book 31, Hadith 5498 |
Report Error | | Copy ▼