كتاب الطلاق
31  
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأَيُّوبَ : " هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ : أَنَّهَا ثَلاثٌ ، غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ فَقَالَ : لا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غَفْرًا ، إِلا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلاثٌ " ، فَلَقِيتُ كَثِيرًا ، فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : نَسِيَ
Arabic reference : Book 31, Hadith 5409