كتاب الطلاق
31  
أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، قَال : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَال : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ : كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَ "
Arabic reference : Book 31, Hadith 5390