كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَال : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَال : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ . ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَال : مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
Arabic reference : Book 30, Hadith 5310