كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَال : ثنا يَعْقُوبُ ، قَال : ثنا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَال : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5281