كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَال : نا الْمُعْتَمِرُ ، قَال : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5280