كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَال : كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ , عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5276