كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَال : ثنا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَال : ثنا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَال : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5275