كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَال : ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَال : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ ، قَالَ : لا " ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : رَوَاهُ عُرْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ
Arabic reference : Book 30, Hadith 5270