كتاب النكاح
30  
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيُّ ، قَال : نا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيَّ ، قَال : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : مَاذَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ تَقُولُ : " حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5254