كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَال : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ ، قَال : قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا " سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ
Arabic reference : Book 30, Hadith 5249