كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَال : نا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، قَال : ثنا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " لا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، قَالَ : وَلا تُزَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلا ابْنَةِ أُخْتِهَا " خَالَفْهُمَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ
Arabic reference : Book 30, Hadith 5247