كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ ، قَال : نا بَكْرُ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5245