كتاب النكاح
30
أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ ، قَال : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَال : ثنا اللَّيْثُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ ، قَال : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا "
| Arabic reference | : Book 30, Hadith 5244 |
Report Error | | Copy ▼