كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ ، قَال : حَدَّثَنَا أَبُو ِإسْمَاعِيلَ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5240