كتاب النكاح
30
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَال : حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ : " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا "
| Arabic reference | : Book 30, Hadith 5238 |
Report Error | | Copy ▼