كتاب النكاح
30  
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ ، قَال : حدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ "
Arabic reference : Book 30, Hadith 5196