كتاب الحج
16
أَنْبَأَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَجُلا قَامَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلا لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ ، وَلا تَتَنَقَّبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3550 |
Report Error | | Copy ▼