كتاب الحج
16  
أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانُ وَلا خُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3536