كتاب الزكاة
12
أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : ثنا عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 2279 |
Report Error | | Copy ▼