كتاب الزكاة
12  
أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ " ، ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَقِيقًا غَيْرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " دَقِيقٌ " غَيْرَ بْنِ عُيَيْنَةَ
Arabic reference : Book 12, Hadith 2276