كتاب الشهادات
18  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا يَحْيَى ، أنبأ يَزِيدُ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا ، فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا " ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : يَمْضِي الْوَلاءُ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يَمْضِي الْمِيرَاثُ ، وَلَكِنْ لا يُورَّثُ الْوَلاءَ أُنْثَى إِلا شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ
Arabic reference : Book 18, Hadith 19783