كتاب الضحايا
17
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : " لا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ " ، يَعْنِي : أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ ، وَيَدَعَ شَيْئًا إِنْ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ ، يَقُولُ : فَلا يُقَسَّمُ ، وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الإِعْضَاءِ ، يُقَالُ : عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَلا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لأَنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لانْقِطَاعِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 18823 |
Report Error | | Copy ▼