كتاب الضحايا
17
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أنبا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَ : سَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، ح ، وأنبا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أنبا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ ، قَالَ : قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ؟ " ، قَالَتْ : مَا نَهَى عَنْهُ إِلا مَرَّةً فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ مِنْهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَلَقَدْ كُنَّا نُخْرِجُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ ، فَقُلْتُ : وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَضَحِكَتْ ، وَقَالَتْ :مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ ، أَنْبَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِي ُّرَحِمَهُ اللَّهُ : لَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنْهُ لِلدَّافَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ، وَرَوَى جَابِرٌ مَا ذَكَرْنَا كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الأَمْرَيْنِ مَعًا أَنْ يَقُولَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِمَعْنًى فَإِذَا كَانَ مِثْلُهُ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، أَوْ يَقُولَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتٍ ثُمَّ أَرْخَصَ فِيهِ بَعْدَهُ ، وَالآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ إِذَا كَانَتِ الدَّافَّةُ عَلَى مَعْنَى الاخْتِيَارِ لا عَلَى مَعْنَى الْفَرْضِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْبُدْنِ : فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ، وَهَذِهِ الآيَةُ فِي الْبُدْنِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا أَصْحَابُهَا
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 17689 |
Report Error | | Copy ▼