كتاب الضحايا
17
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لا وَاجِبٌ ؟ يَعْنِي : تَرْكَ الأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ ، قِيلَ لَهُ : رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ، ثُمَّقَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ، حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ "، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِي هَذِهِ دَلالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ ، وَعَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لا يُحْرِمُ بِالْبِعْثَةِ بِهَدْيِهِ ، يَقُولُ : الْبِعْثَةُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ الضَّحِيَّةِ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 17521 |
Report Error | | Copy ▼