كتاب الأشربة والحد فيها
16
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ ، ثنا مُحَمَّدٌ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدٍ الْحَارِثِيِّ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا ، فَقَالَ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ " ، قَالَ سَعْدٌ : ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 17466 |
Report Error | | Copy ▼