كتاب الأشربة والحد فيها
16  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ ، ثنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ، قَالَ : " سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ : بِأَرْبَعٍ فَذَكَّرَهُنَّ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَلا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الْحَجِّ ، وَزَادَ : وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 17240