كتاب الأشربة والحد فيها
16  
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْقِسْمَةِ تَقَعُ " ، فَقَالَ لَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ
Arabic reference : Book 16, Hadith 16844