كتاب الأشربة والحد فيها
16
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَقْسِمُونَ الدَّارَ وَيَمْلِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى ذَلِكَ الْقَسْمِ ، وَيُسْلِمُونَ ثُمَّ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ الْقَسْمَ وَيَقْسِمَهُ عَلَى قَسْمِ الأَمْوَالِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقُلْتُ : وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : الاسْتِدْلالُ بِمَعْنَى الإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ ، فَذَكَرَ مَا لا يُؤَاخَذُونَ بِهِ مِنْ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَغَصْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، ثُمَّ قَالَ : مَعَ أَنَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَيُّمَا دَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلامُ لَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَحْنُ نَرْوِي فِيهِ حَدِيثًا أَثْبَتَ مِنْ هَذَا ، بَلَغَنِي بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 16818 |
Report Error | | Copy ▼