كتاب الأشربة والحد فيها
16  
عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ السَّلُولِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ : " لَوْ كَانَ ثَابِتًا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ سِبَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ لَثَبَتَ عَلَى هَؤُلاءِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا هُوَ إِسَارٌ وَفِدَاءٌ " ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
Arabic reference : Book 16, Hadith 16620