كتاب الأشربة والحد فيها
16  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ ، " عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، قَالَ : هَذَا شَيْءٌ مَنْسُوخٌ ، وَقَدْ مَضَى ، وَلا بَأْسَ بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَغَيْرِهِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 16309