كتاب الأشربة والحد فيها
16  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : "كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ ، حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى { 37 } أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { 38 } ". قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي سَمِعْتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، أَنْ لا يُؤْخَذَ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فِي مَالٍ إِلا حَيْثُ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَأِ مِنَ الْحُرِّ مِنَ الآدَمِيِّينَ عَلَى عَاقِلَتِهِ
Arabic reference : Book 16, Hadith 16262