كتاب الأشربة والحد فيها
16  
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ ، يَعْنِي : لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ خَمْرُ الْعِنَبِ حِينَ حُرِّمَتْ " . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ
Arabic reference : Book 16, Hadith 15956