كتاب النفقات
15  
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ " . قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبْعُ دِينَارٍ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ " ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَانِ مُتَّفِقَانِ ، لأَنَّ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبْعُ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ ، وَفَرَضَ عُمَرُ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ : " فِي الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " ، وَاحْتُجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الأُتْرُجَّةِ ، وَذَلِكَ يَرِدُ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 15, Hadith 15790