كتاب النفقات
15  
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " لأَهْلِ النَّهْرِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ ، لَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا لأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ ، قَالَ عُبَيْدَةُ : فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، ثَلاثًا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ : وَأَنْكَرَ قَوْمٌ قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَقَالُوا : أَهْلُ الْبَغْيِ هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الإِسْلامِ ، وَلا يَحِلُّ قِتَالُ الْمُسْلِمِينَ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِثَلاثَةٍ : الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الإِسْلامِ ، وَالزَّانِي بَعْدَ الإِحْصَانِ ، وَالْقَاتِلُ فَيُقْتَلُ " ، فَقَالُوا : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّمَاءَ إِلا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، فَلا يَحِلُّ الدَّمُ إِلا بِهَا ، وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ ، لأَنَّ الْقِتَالَ يَصِيرُ إِلَى الْقَتْلِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقَالُ لَهُمْ : أَمَرَ اللَّهُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ الْقِتَالُ مِنَ الْقَتْلِ بِسَبِيلٍ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ قِتَالُ الْمُسْلِمِ وَلا يَحِلَّ قَتْلُهُ ، كَمَا يَحَلَّ جَرْحُهُ وَضَرْبُهُ وَلا يَحِلُّ قَتْلُهُ ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِتَالَهُ الْخَوَارِجَ ، وَأَنْكَرُوا قِتَالَهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَكَرِهُوَا ، وَلَمْ يَكْرَهُوا صَنِيعَهُ بِالْخَوَارِجِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَكَذَا . رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ ، فَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَلا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَرِهَ قَوْلَهُ إِيَّاهُمْ
Arabic reference : Book 15, Hadith 15432