كتاب النفقات
15
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ بَعْضُهُمْ : فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : مِنَ الأَمْرِ الْقَدِيمِ : أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا . قُلْنَا : الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ ، وَيَكُونُ مِنَ الْوُلاةِ الَّذِينَ لا يُقْتَدَى بِهِمْ وَلا يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ ، أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : " بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ " بِظَنٍّ ؟
| Arabic reference | : Book 15, Hadith 15065 |
Report Error | | Copy ▼