كتاب الظهار
13
140 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ، إِمْلاءً , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، " أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ " ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْتَمَلُ طَلاقُهُ ثَلاثًا , يَعْنِي فِي حَدِيثِ سَهْلٍ أَنْ يَكُونَ بِمَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ بِعِلْمِهِ بِصِدْقِهِ وَكَذِبِهَا وَجُرْأَتِهَا عَلَى النَّهْيِ , فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا جَاهِلا بِأَنَّ اللِّعَانَ فُرْقَةٌ , فَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ مَنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ طَلاقِهِ وَكَمَنْ شَرَطَ الْعُهْدَةَ فِي الْبَيْعِ ، وَالضَّمَانَ فِي السَّلَفِ , وَهُوَ يَلْزَمُهُ شَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ , قَالَ : وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ , وَتَفْرِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ فُرْقَةِ الزَّوْجِ إِنَّمَا هُوَ تَفْرِيقُ حُكْمٍ , قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ " لا تُرْمَى وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا , وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوتٌ وَلا سُكْنَى ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا تَفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلاقٍ وَلا مُتَوَفًّى عَنْهَا " , وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
| Arabic reference | : Book 13, Hadith 14117 |
Report Error | | Copy ▼