كتاب الوصايا
10
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي ، فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ ، كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، قَالَتْ : لا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ ، فَقَالَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ ، أَرَادَ النَّاقَةَ تَكُونُ مَعْقُولَةً ، ثُمَّ تُطْلَقُ مِنْ عِقَالِهَا وَيُخَلَّى عَنْهَا فَهِيَ خَلِيَّةٌ مِنَ الْعِقَالِ وَهِيَ طَالِقٌ ، لأَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَسْقَطَ عُمَرُ عَنْهُ الطَّلاقَ لِنِيَّتِهِ , وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ لَفْظَ الطَّلاقِ ، وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَفِي الْحُكْمِ عَلَى تَأْوِيلِ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ الشَّيْخُ : الأَمْرُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي قَوْلِهِ : خَلِيَّةٌ , فَأَمَّا قَوْلُهُ طَالِقٌ فَهُوَ نَفْسُ الطَّلاقِ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي الْحُكْمِ ، لَكِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ ، لأَنَّهُ كَانَ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ لَمْ يُرْسِلِ الطَّلاقَ نَحْوَهَا ، وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهَا الطَّلاقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
| Arabic reference | : Book 10, Hadith 13860 |
Report Error | | Copy ▼