كتاب الوصايا
10  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ , نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا سُفْيَانُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : هِيَ ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ "
Arabic reference : Book 10, Hadith 13827