كتاب الوصايا
10
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ , نا بِشْرُ بْنُ أَبِي الأَزْهَرِ , نا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ ، ثُمَّ قَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ ، إِلا بِإِذْنِهِ " ، تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلَمٍ ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
| Arabic reference | : Book 10, Hadith 13624 |
Report Error | | Copy ▼