كتاب الوصايا
10  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ , نا هُشَيْمٌ ، ثنا أَبُو بَلْجٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ " ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ , نا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَنْ ، فَذَكَرَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَدْ زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الدُّفَّ لُغَةً ، وَالْخَبَرُ بِالْفَتْحِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : الصَّوْتُ ، فَبَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى السَّمَاعِ وَهَذَا خَطَأٌ ، وَفِيمَا مَعْنَاهُ عِنْدَنَا إِعْلانُ النِّكَاحِ وَاضْطِرَابُ الصَّوْتِ بِهِ وَالذِّكْرُ فِي النَّاسِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ
Arabic reference : Book 10, Hadith 13605