كتاب الوصايا
10  
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا , فَإِنْ مَسَّهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ , وَلا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ , وَلا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا " ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : " إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ " ، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الأَمَةِ تُعْتَقُ فَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُخَيَّرَ ، قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تُخَيَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ " , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 10, Hadith 13231