كتاب الوصايا
10  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلا نِكَاحَ الإِسْلامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ ، وَلا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا "
Arabic reference : Book 10, Hadith 13127