كتاب الوصايا
10  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثنا أَبُو الأَزْهَرِ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا الثَّوْرِيُّ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثنا خَلادُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ، قَالا : ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لا يَزْنِي بِهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " ، لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ وَلَكِنْ لا يُجَامِعُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : " ‏ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " ، وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالضَّحَّاكِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ
Arabic reference : Book 10, Hadith 12829