كتاب الوصايا
10  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، 26 قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا يَحْيَى ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أنبأ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، قَالَ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
Arabic reference : Book 10, Hadith 12825