كتاب الوصايا
10  
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أنبأ مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوُلاةِ فِي النِّكَاحِ كَيْلا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ : لا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لا تَزَوَّجَ إِلا كُفُؤًا بَلْ لا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إِلا لِئَلا تَنْكِحَ إِلا كُفُوًا ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَذَكَرَهُ
Arabic reference : Book 10, Hadith 12735