كتاب الوصايا
10
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا جَرِيرٌ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنبأ جَرِيرٌ ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا تِسْعَةَ أَوَاقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا ، فَقَالَتْ لا ، إِلا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ الْوَلاءُ لِي ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ ، فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ ، فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا : مَا قَالَ أَهْلُهَا ، فَقَالَتْ : لاهَا اللَّهُ إِذًا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ ، وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَقُولُونَ أَعْتِقْ يَا فُلانُ الْوَلاءُ لِي ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَالَتْ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا " ، قَالَ عُرْوَةُ : وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى مَا قَصَدْنَاهُ بِالدَّلالَةِ ، وَعَلَى ثُبُوتِ الْوَلاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَأَنْ لا وَلاءَ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ ، وَمِنْ أَحْكَامِ الْوَلاءِ ثُبُوتُ وِلايَةِ النِّكَاحِ لِمَنْ لَهُ الْوَلاءُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَاسِبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَفِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ لا تَقُومُ بِأَكْثَرِهَا الْحُجَّةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
| Arabic reference | : Book 10, Hadith 12730 |
Report Error | | Copy ▼